الحرير/
أعلنت وزارة التربية اليوم عن إطلاق ضوابط جديدة للموافقة على منح الإجازة لفتح المؤسسات التربوية الأهلية .
و أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة أنها تسعى بجد الى تحقيق رصانة علمية داخل المؤسسة التربوية تستند على وفق معايير جودة شاملة للأداء والعمل من خلال إختيار النخب الكفوءة لإنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يستوعب المادة الدراسية بتركيز وثقة مطلقة وللأسباب أعلاه أصدرت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية وكما يلي :-
• يقدم الطلب من المؤسسين موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها.
• استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها وموافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المحافظة ان كانت الأرض زراعية – مملوكة للدولة .
• عدم وجود أي إضافات بناء كالسندويچ پنل للمدارس الأهلية المراد تأسيسها.
• تكون مساحة المدارس الأهلية (1000م2) فأكثر و تقع على شارع رئيسي في المنطقة وان لا يزيد عدد الطلبة عن (180) طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي .
• تكييف بنايات المدارس الممنوحة اجازات سابقا مع التعليمات الجديدة (خلال سنة واحدة).
• المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي.
• يتم استحصال موافقة أمانة بغداد / دائرة التخطيط العمراني فيما يخص تأسيس المدارس الأهلية في محافظة بغداد وذلك للحفاظ على التصميم الأساسي للمحافظة.
• تفعيل مجالس إدارة المدرسة وفق المادة (19) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ويكون الحضور خلال الاجتماعات الدورية في المدرسة فقط.
• الغاء شرط المسافة بين المؤسسات الاهلية على أن لا تكون البنايات متلاصقة مع الغاء التعميم الصادر بهذا الخصوص.
• العمل على تدريب وتأهيل الملاكات التعليمية والتدريسية للمؤسسات الأهلية.
• عدم قيام الملاكات التربوية العاملة في المدارس الحكومية والأهلية بتدريس الطلبة في المعاهد المعنية
• الالتزام بالمادتين (27،14) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 2013 المتعلقة بالإشراف التربوي والإداري ومتابعة المؤسسات الاهلية وتفعيلها بشكل دقيق.
• تشكيل لجنة متابعة مركزية في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ولجان فرعية في المديريات العامة لمتابعة المؤسسات الأهلية.
• تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية (200-300م2).
• يمنع الدوام المزدوج لكلا الجنسين ( الإناث والذكور) في جميع المؤسسات الأهلية للعام الدراسي القادم (2023 – 2024)
و أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة أنها تسعى بجد الى تحقيق رصانة علمية داخل المؤسسة التربوية تستند على وفق معايير جودة شاملة للأداء والعمل من خلال إختيار النخب الكفوءة لإنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة يستوعب المادة الدراسية بتركيز وثقة مطلقة وللأسباب أعلاه أصدرت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة ضوابط معتمدة في منح الإجازة للمؤسسات التربوية الأهلية وكما يلي :-
• يقدم الطلب من المؤسسين موقعاً من قبلهم جميعاً ويتضمن اسم ونوع المؤسسة التعليمية الراغبين في تأسيسها وموقعها.
• استحصال عدم ممانعة لإنشاء المؤسسة التربوية من دائرة عقارات الدولة بالنسبة للأراضي المملوكة لها وموافقة وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في المحافظة ان كانت الأرض زراعية – مملوكة للدولة .
• عدم وجود أي إضافات بناء كالسندويچ پنل للمدارس الأهلية المراد تأسيسها.
• تكون مساحة المدارس الأهلية (1000م2) فأكثر و تقع على شارع رئيسي في المنطقة وان لا يزيد عدد الطلبة عن (180) طالباً أو تلميذاً وفقاً للطاقة الاستيعابية المقررة لعدد الصفوف في النظام التعليمي .
• تكييف بنايات المدارس الممنوحة اجازات سابقا مع التعليمات الجديدة (خلال سنة واحدة).
• المصادقة على تصاميم الأبنية المدرسية من قبل مكاتب استشارية معتمدة واستحصال موافقة المديرية العامة للتخطيط التربوي.
• يتم استحصال موافقة أمانة بغداد / دائرة التخطيط العمراني فيما يخص تأسيس المدارس الأهلية في محافظة بغداد وذلك للحفاظ على التصميم الأساسي للمحافظة.
• تفعيل مجالس إدارة المدرسة وفق المادة (19) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي رقم (5) لسنة 2013 ويكون الحضور خلال الاجتماعات الدورية في المدرسة فقط.
• الغاء شرط المسافة بين المؤسسات الاهلية على أن لا تكون البنايات متلاصقة مع الغاء التعميم الصادر بهذا الخصوص.
• العمل على تدريب وتأهيل الملاكات التعليمية والتدريسية للمؤسسات الأهلية.
• عدم قيام الملاكات التربوية العاملة في المدارس الحكومية والأهلية بتدريس الطلبة في المعاهد المعنية
• الالتزام بالمادتين (27،14) من نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم (5) لسنة 2013 المتعلقة بالإشراف التربوي والإداري ومتابعة المؤسسات الاهلية وتفعيلها بشكل دقيق.
• تشكيل لجنة متابعة مركزية في المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ولجان فرعية في المديريات العامة لمتابعة المؤسسات الأهلية.
• تكون مساحات أبنية المعاهد ورياض الأطفال الأهلية (200-300م2).
• يمنع الدوام المزدوج لكلا الجنسين ( الإناث والذكور) في جميع المؤسسات الأهلية للعام الدراسي القادم (2023 – 2024)